779 (10) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني) عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة، فإنه لا يقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
780 (11) يب 183 - الطاطري، عن محمد بن السكين، عن يب 206 - معاوية بن عمار، عن نجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني: الصلاة (أو يدخل وقتها يب 183) فابدأ بالنافلة قال: فقال (أبو جعفر عليه السلام - يب 183): لا (ولكن - يب 183) ابدأ بالمكتوبة - 1 - واقض النافلة.
781 (12) الخصال 165 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يصلى الرجل نافلة في وقت فريضة الا من عذر لكن تقضى بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تبارك وتعالى: " الذين هم على صلاتهم دائمون) يعنى الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل لا يقضى النافلة في وقت فريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك.
782 (13) يب 333 - فقيه 80 - سئل عمر بن يزيد ابا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع - 2 - في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا اخذ المقيم في الإقامة، فقال له: (ان - يب) الناس يختلفون في الإقامة قال: المقيم - 3 الذي يصلى معهم - 4 -.
783 (14) مستدرك 191 - فقه الرضا عليه السلام: اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهن ولا تصلي بين أيديهن نافلة صلاة استقبال النهار، وهي الفجر، و صلاة استقبال الليل وهي المغرب وصلاة يوم الجمعة.
784 (15) مستدرك 195 - الشهيد الثاني في روض الجنان في كلام له ويؤيده صحيحة زرارة أيضا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي نافلة وعلى فريضة أو في وقت قريضة، قال: لا انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك صوم