جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٢
ذهب بنفسه تعنى رسول الله صلى الله عليه وآله ما تركهما حتى لقى الله عز وجل وحتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلى كثيرا من صلاته وهو قاعد، فقلت: انه لما ولى عمر كان ينهى عنهما، قالت: صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصليهما في المسجد مخافة ان يثقل على أمته وكان يحب ما خفف - 1 - عليهم.
769 (20) يب 214 - 185 - صا 289 - سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر ابن - 2 - أبى جعفر عن محمد بن عبد الجبار، عن ميمون، عن محمد بن فرج قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أسأله عن مسائل، فكتب عليه السلام إلى وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
وتقدم في بعض أحاديث باب (19) عدم كراهة الصلاة على الميت في وقت من الأوقات من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك.
وفى رواية الدعائم (8) من باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها قوله عليه السلام: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى - 3 - تغرب الشمس.
وفى رواية زرارة (1) من باب (24) وجوب الترتيب بين الفرائض من أبواب (2) المواقيت قوله عليه السلام: فلا تصلهما (اي العشائين الفائتتين) الا بعد شعاع الشمس.
وفى رواية الدعائم (4) قوله عليه السلام: لان العصر ليس بعده صلاة يعنى لا يتنفل.
وفى رواية عمار (4) من باب (28) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل وهو في الصلاة قوله: وان طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
وفى كثير من أحاديث باب (29) الصلوات التي تصلى في كل وقت ما يدل على ذلك.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (48) عدم كراهة قضاء النوافل في وقت من الأوقات ما يناسب ذلك.

(1) خف - خ (2) عن - يب 214 صا خ (3) إلى غروب - خ
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»