عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سئلت - 1 - (ابا عبد الله عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى اهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع، فقال: ان كان في وقت حسن، فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع بما شاء الا هو موسع - 2 - ان يصلى الانسان في أول (دخول - كا) وقت الفريضة (النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة - كا) والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ - 3 - بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل (أول - كا) الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.
فقيه 81 - سئل ابا عبد الله عليه السلام - 4 - سماعة عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى اهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع، فقال: ان كان في وقت حسن، فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وان كان خاف خروج الوقت، اخره وليبدأ بالفريضة، فهو حق الله عز وجل، ثم ليتطوع ما شاء.
771 (2) كا 80 - يب 211 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة، قال: نعم، في أول الوقت إذا كنت مع؟؟ اما تقتدي به، فإذا كنت وحدك، فابدأ بالمكتوبة.
772 (3) يب 206 - صا 253 - الحسن بن محمد (بن سماعة - صا) عن صالح بن خالد و (عن - صا) عبيس - 5 - بن هشام، عن ثابت، عن زياد (ابن - صا) أبى عتاب - 6 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة، فابدأ بها فلا - 7 - يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة.
773 (4) كا 80 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي