وفى رواية السكوني (6) من باب (7) سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة من أبواب (8) الأذان، قوله عليه السلام: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى اهله، فلا يؤذنن، ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة.
- 47 - باب جواز التطوع لمن عليه الفريضة وحكم تقديم نافلة الغداة عليها إذا نام عنها وجواز تأخير الفريضة الفائتة عن النافلة في وقتها 785 (1) يب 211 - صا 286 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نام عن الغداة - 1 - حتى طلعت الشمس فقال: يصلى الركعتين، ثم يصلى الغداة.
786 (2) فقيه 74 - الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله تبارك وتعالى أنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر وأسهاه في صلاته - 2 - فسلم في الركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين، وانما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة، لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها يقال - 3 - قد أصاب ذلك رسول الله الله صلى الله عليه وآله.
787 (3) يب 211 - صا 286 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى اذاه حر الشمس، ثم استيقظ (فعاد ناديه ساعة - 4 -) وركع - 5 - ركعتين، ثم صلى الصبح، وقال يا بلال مالك، فقال: بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.