جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٢
آخر السحر.
799 (6) يب 303 - عنه عن الحسن، عن فضالة والحسن، عن القاسم بن محمد، عن الحسين ابن أبي العلا يب 185 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد، عن الحسين ابن أبي العلا صا 290 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين ابن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء 800 (7) يب 185 - صا 290 - الحسين بن سعيد، عن فضالة (عن ابن عثمان يب) عن عبد الله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول:
صلاة النهار بجوز قضائها اي ساعة شئت من ليل أو نهار.
801 (8) يب 213 - صا 290 - أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن حسان بن مهران، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
702 (9) صا 289 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم، جعفر بن محمد، عن أبيه عن يب 184 - سعد بن عبد الله بن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن محمد بن (إسماعيل بن - يب) بزيع العدوي، عن أبي الحسن عبد الله بن عون - 1 - الشامي، قال: حدثني عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر، قال لا بأس بذلك.
703 (10) يب 185 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن النضر و احمد ابن أبي نصر في بعض اسناديهما - 2 - قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر، فقال: نعم، فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام.

(1) العون - صا (2) أسانيدهما - خ ل
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»