جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٥
أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل، أو ابدأ بالفريضة، فقال: ان الفضل ان تبدأ بالفريضة، وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.
كا 80 - بهذا الاسناد - 1 - (مثله إلى قوله) ان تبدأ بالفريضة.
774 (5) العلل 123 - أبى ره، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع و الذراعان، قلت: لا، قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة.
775 (6) كا 79 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب عن منهال قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال قال: ذراع إلى - 2 - مثله.
776 (7) يب 206 - صا 252 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة يب 183 - الطاطري، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء (بن رزين - يب 183) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال لي رجل من اهل المدينة: يا با جعفر! مالي لا أراك تتطوع - 3 - بين الأذان والإقامة، كما يصنع الناس، قال: قلت: انا إذا أردنا ان نتطوع، كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
777 (8) يب 233 - 183 - صا 292 - أحمد بن محمد - بن عيسى - يب 183) عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر (الحضرمي - يب خ 233) عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة - 4 - فلا تطوع.
778 (9) يب 183 - الطاطري، عن محمد بن زياد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.

(1) لم توجد هذه الرواية في الكافي المطبوع وانما وجدناها في بعض النسخ المطبوعة (2) أو - خ ل (3) تطوع - يب 183 (4) فريضة - صا
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»