جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٣
وفى رواية عمار (3) من باب (20) عدم جواز قراءة العزائم من أبواب (12) القراءة، قوله: الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر، فقال عليه السلام: لا يسجد.
وفى رواية ابن عمر (4) من باب (17) استحباب جلوس المصلى في مصلاه من أبواب (17) التعقيب، قوله عليه السلام: فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة، فصلى ركعتين أو أربعا غفر له.
وفى رواية عمار (6) من باب (36) الموارد التي تسجد فيها سجد تا السهو من أبواب (19) الخلل، قوله عليه السلام: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
وفى الرضوي (9) من باب (1) وجوب قضاء الفرائض من أبواب (20) القضاء، قوله عليه السلام: فليؤخرهما (اي العشائين الفائتتين) حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
وفى رواية الدعائم (2) من باب (2) وقت صلاة الآيات من أبوابها (23) قوله سئل عليه السلام: عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة قال عليه السلام:
يصلى في اي وقت كان الكسوف.
وفى رواية علي بن جعفر (2) من باب (60) كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة من أبواب (25) الجماعة، قوله عليه السلام: يدخل في صلاة القوم ويدع ركعتي الفجر، فإذا ارتفع النهار قضاهما.
- 46 - باب جواز التطوع قبل الفريضة ما لم يتضيق وقت فضيلتها، فان تضيق فليبدأ بالفريضة ليكون فضل أول الوقت لها 770 (1) كا 79 - يب 211 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - 1 -

(1) محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسين - يب خ
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»