فقال: أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه، قال لا قال:
وكذلك الصلاة، فهذا في الفوات، أو في آخر وقت الصلاة إذا كان أول المصلى إذ ابدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه ان يبتدىء بالفريضة، فاما ان كان أول الوقت وحيث يبلغ ان يصلى النافلة، ثم يدرك الفريضة (قبل خروج الوقت - 1 -) فإنه يصليها.
قال في المستدرك 192 -: الظاهر أن من قوله: فهذا إلى آخره من كلام المصنف وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من اخبار والله العالم.
791 (7) مستدرك 195 - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا صلاة لمن عليه صلاة يريد انه لا نافلة لمن عليه فريضة.
972 (8) يب 211 - صا 286 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال - صا) سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، ايصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس، فقال: يصلى حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلى الركعتين ، قال: (لا - يب) بل يبدء بالفريضة.
793 (9) 253 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان الورى عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة، قام يقضيه، فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك.
وتقدم في رواية الشهيد (15) من الباب المتقدم، قوله: أصلي نافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة قال عليه السلام: لا.