جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٦
محمد بن النعمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت - 1 - صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة طلع (الفجر - صا خ) أم - 4 - لم يطلع.
فقه الرضا 13 - نحوه.
744 (2) فقه الرضا 9 - انكم إذا ابتدأ تم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعا بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا، ثم صليتم الغداة.
745 (3) يب 170 - صا 282 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل، فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف ان ينفجر الفجر، ابدأ بالوتر وأتم الركعات قال لابل أو ترو اخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.
- 43 - باب انه من صلى صلاة الليل فتبين انه صليها مصبحا أعادها، وانه من ظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم رأى أن عليه ليلا أضاف إلى الوتر ركعة ثم استقبل صلاة الليل والوتر 746 (1) يب 232 - صا 292 - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلى وهو يرى ان عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب، فقال: قد أصبحت هل يعيد - 3 - الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاة (الليل - صا) قال: يعيدان صليها مصبحا.
747 (2) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) أنت - صا (2) أو - صا (3) يصلى - صا
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»