الرجل فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
760 (11) فقيه 357 - قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه نزيل ري (رض): روى عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله) نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها.
أمالي الصدوق 255 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمي، قال: حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: حدثني أبو عبد الله عبد العزيز ابن محمد بن عيسى الأبهري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري، قال: حدثنا شعيب بن واقد، قال: حدثنا الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام: عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله مثله).
761 (12) مستدرك 193 - المجازات النبوية، عن النبي صلى الله عليه وآله وقد ذكر صلاة العصر ولا - 1 - صلاة بعدها حتى ترى الشاهد.
762 (13) آخر السرائر 8 - (نقلا من جامع البزنطي) عن علي بن سليمان - 2 - عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن فضيل البصري، قال: نزل بنا أبو الحسن عليه السلام: بالبصرة ذات ليلة فصلى المغرب فوق سطح من سطوحنا فسمعته يقول في سجوده بعد المغرب: اللهم العن فاسق بن الفاسق، فلما فرغ من صلاته، قلت له: أصلحك الله من هذا الذي لعنته في سجودك فقال، هذا يونس مولى ابن يقطين، فقلت له: انه قد أضل خلقا من مواليك، انه كان يفتيهم عن آبائك: انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس فقال: كذب لعنه الله على أبي عليه السلام أو قال على آبائي.
763 (14) يب 185 - صا 290 - الطاطري عن محمد بن مسكين - 3 - عن