فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين ان أصبحت، ثم صل الركعات إذا أصبحت.
732 (8) يب 171 - صا 281 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر، قال: لا.
733 (9) يب 232 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وانا أشك في الفجر، فقال: صل على شكك، فإذا طلع الفجر، فأوتر وصل الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر، فابدء بالفريضة، ولا تصل غيرها، فإذا فرغت فاقض ما فاتك، ولا يكون هذا عادة، وإياك ان تطلع على هذا أهلك، فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.
وتقدم في رواية ابن الفرج (4) من باب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه السلام:
فإذا طلع الفجر فصل الفريضة، ثم اقض بعد ما شئت.
- 39 - باب استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء فان لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين واحتسب بالركعتين اللتين صليهما بعد العشاء وترا 734 (1) يب 233 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى ركعتين بعد العشاء يقرء فيهما بمئة آية ولا يحتسب بهما وركعتين وهو جالس، يقرء فيهما، بقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون، فان استيقظ من الليل، صلى صلاة الليل، وأوتر وإن لم لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين - 1 - فصارت شفعا - 2 - واحتسب بالركعتين اللتين صليهما بعد العشاء وترا وتقدم في رواية فضيل بن يسار (4) من باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها، قوله عليه السلام: ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر.