مستدرك 195 - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
587 (4) الدعائم 171 - روينا، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر قال: فليجعلهما للظهر، ثم يستأنف العصر، قال: فان نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء الآخرة، قال: يتم صلاته، ثم يصلى المغرب بعد، قال له الرجل: جعلت فداك وما الفرق بينهما، قال: لان العصر ليس بعدها صلاة يعنى لا يتنفل بعدها والعشاء الآخرة يصلى بعدها ما شاء.
588 (5) فقه الرضا 10 - كنت يوما عند العالم ورجل سأله، عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر، قال: يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر، ثم يصلى العصر بعد ذلك.
589 (6) يب 212 - صا - 287 - الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي ان يصلى الأولى حتى صلى العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى، ثم ليستأنف العصر، قال: قلت: فان نسي الأولى والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت إحديهما، فليصل الظهر، ثم ليصل العصر، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلى العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصل الأولى بعد ذلك على اثرها.
590 (7) كا 81 - يب 212 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب 192 - العياشي عن محمد بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام - 1 - عن رجل أم