616 (4) يب 175 - علي بن الحسن الطاطري، قال: حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة بن مهران، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك ان تصلي قبل أن تزول فإنك تصلي في وقت العصر خير لك ان تصلي قبل أن تزول.
617 (5) ئل 252 - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بالاسناد الآتي، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق عليه السلام عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل: ان الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة، فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها، ويستيقنوا انها قد زالت.
618 (6) صا 344 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا، عن يب 175 - محمد بن يعقوب، عن كا 78 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير يب 208 - الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من صلى في غير وقت - 1 - فلا صلاة له.
619 (7) الدعائم 171 - وروينا عن علي والأئمة من ولده عليهم السلام انهم قالوا من صلى قبل الوقت، فعليه ان يعيد، ولا تجزى الصلاة قبل وقتها، كما لو أن رجلا صام شعبان، لم يجزه من شهر رمضان.
620 (8) مستدرك 190 - العياشي في تفسيره، عن سعيد الأعرج، قال:
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو مغضب وعنده نفر - 2 - من أصحابنا وهو يقول تصلون قبل أن تزول الشمس، قال: وهم سكوت، قال: فقلت: أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة، قال: فلا بأس، اما انه إذا اذن، فقد زالت الشمس إلى أن قال عليه السلام فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له.
621 (9) الذكرى 129 - روى ابن أبي قرة، باسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلى الفجر ولا يدرى اطلع،