وإقامتين يؤذن ويقيم ويصلى الأولى، فإذا سلم قام مكانه، فأقام وصلى الثانية.
578 (23) فقه الرضا 2 - وانما ينفد - 1 - وقت الفريضة بالنوافل، فلو لا النوافل وعلة المعلول لم يكن أوقات الصلاة الممدودة على قدر أوقاتها فلذلك تؤخر الظهران أحببت وتعجل العصر إذا لم يكن هناك نوافل ولا علة تمنعك ان تصليهما في أول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر إذ لا نافلة تمنعك من الجمع.
579 (24) يب 211 - محمد بن يعقوب، عن كا 79 - على (بن محمد - كا) عن الفضل بن محمد، عن يحيى ابن أبي زكريا، عن الوليد بن ابان، عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس باذان وإقامتين و - 2 - قال: انى على حاجة فتنفلوا.
580 (25) كا 79 - محمد بن يحيى، عن يب 211 - محمد بن أحمد، عن عباس - 3 - الناقد قال تفرق ما كان في يدي - 4 - وتفرق عنى حرفائى فشكوت ذلك إلى أبي محمد - 5 - عليه السلام فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.
581 (26) الخصال 93 - ج 2 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، قال: حدثنا عمى محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي القرسى - 6 - الكوفي قال: حدثنا أبو زياد محمد بن زياد البصري قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المدائني (قال: حدثنا:
ثابت ابن أبي صفيه الثمالي - 7 -) عن ثور بن سعيد، عن أبيه، سعيد بن علاقة قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول (فذكر ما يوجب الفقر إلى أن قال) ثم قال عليه السلام: الا أنبئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق، قالوا بلى يا أمير المؤمنين، فقال عليه السلام:
الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق الخبر.