جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
يكون ذلك ارفق بي، فقال عليه السلام: إذا غاب القرص، فصل المغرب فإنما أنت و ما لك لله عز وجل.
وفى رواية ابن خليفة (20) قوله عليه السلام: إذا جدبه صلى الله عليه وآله السير اخر المغرب و يجمع بينها وبين العشاء.
وفى رواية ابن رئاب (7) والرضوي (10) من الباب المتقدم ما يدل على جواز الجمع بين الصلاتين.
ويأتي في رواية المفضل (17) من باب (42) فضل مسجد الكوفة من أبواب (6) المساجد قوله: فقام عليه السلام (عند زوال الشمس) فصلى الظهر ثم العصر.
وفى رواية معاوية (20) من باب (12) الصلاة في السفينة من أبواب (7) القبلة قوله عليه السلام: يجمع الصلاة في السفينة ان أراد.
وفى غير واحد من أحاديث باب (6) انه من يجمع بين الصلاتين يصلى باذان وإقامتين من أبواب الأذان ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن يقطين (9) من باب (27) انه يستحب للرجل ان يصلى الفريضة في وقتها، ثم يصلى مع المخالف من أبواب الجماعة ما يستفاد منه جواز الجمع بين الظهر والعصر.
وفى رواية معاوية بن عمار، من باب وقت الخروج من منى إلى عرفة من أبواب الاحرام بالحج ما يدل على بعض المقصود.
وفى أحاديث باب استحباب التسبيح والدعاء بعرفة من أبواب الاحرام بالحج ما يناسب الباب.
وفى رواية الحلبي من باب انه لا يصلح للحاج ان يقف بعرفة الا مع الوضوء قوله عليه السلام: الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»