582 (27) كا 79 - يب 211 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.
583 (28) كا 79 - علي بن محمد، عن محمد بن موسى، عن محمد - 1 - ابن عيسى، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، قال: حدثني محمد بن حكيم قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع.
وتقدم في رواية معمر (43) من باب (1) نواقض الوضوء من أبواب النواقض، قوله عليه السلام: يؤخر (اي من يشتد عليه الوضوء) الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء.
وفى رواية حريز (3) من باب (5) حكم المسلوس والمبطون قوله عليه السلام:
ثم صلى (اي المسلوس) يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء باذان وإقامتين.
وفى رواية ابن يسار (16) من باب (3) الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها، قوله: كان عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء، ويقول هو خير من أن يناموا عنها.
وفى رواية الجعفريات (17) ما يقرب ذلك.
وفى رواية ابن القداح (18) قوله عليه السلام انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء.
وفى رواية عبيد (6) من باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين من أبواب (2) المواقيت قوله: امرنا جدنا فصلينا الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا.
وفى رواية صفوان (14) من باب (16) انه إذا غاب القرص دخل وقت المغرب، قوله: فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا