قوما في العصر، فذكر وهو يصلى (بهم انه - يب 192) لم يكن - 1 - صلى الأولى، قال: فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف - 2 - (بعد صلاة - كا يب 212) العصر وقد قضى - 3 - القوم صلاتهم - 4 -.
591 (8) الاحتجاج 250 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (ثم ذكر مسائل إلى أن قال) وسئل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما ان صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع، فأجاب ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة وصلى العصر بعد ذلك.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين، قوله عليه السلام: الا ان هذه قبل هذه.
وفى غير واحد من أحاديث باب (4) تحديد وقت الظهرين بالسبحة ما يمكن ان يستفاد منه الترتيب بين الظهرين.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (1) وجوب قضاء الفرائض من أبواب القضاء ما يدل على ذلك.
وفى رواية الهمداني (21) من باب (7) عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه من أبواب (20) القضاء، قوله عليه السلام: قضاهن جميعا يبدأ بأول شىء فاتته، ثم التي تليها.
وفى أحاديث باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون العصر ان يصلى معهم من أبواب الجماعة ما يناسب الباب فليلاحظ.