جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢١٤
(25) باب ان وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وأفضل وقتها بعد طلوع الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء وان الفجر هو الخيط الأبيض المعترض قال الله تبارك وتعالى في سورة (17) الاسراء ى 78: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجران قرآن الفجر كان مشهودا ".
592 (1) يب 144 - صا 275 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
593 (2) كا 78 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي، جعلت فداك قد اختلف - 1 - موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ومنهم من يصلى إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ولست اعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر - 2 - ويصبح، وكيف اصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر، فعلت انشاء الله تعالى.
فكتب عليه السلام بخطه وقرائته - 3 - الفجر يرحمك الله تعالى هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعدا، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه (رحمك الله - خ) فان الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة.

(1) اختلفت - خ ل (2) يجهر - كا خ (3) قراءة - ظ
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»