جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢١٠
وفى أحاديث باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء بالجمع من أبواب الوقوف بالمشعر ما يناسب ذلك.
24 - باب وجوب الترتيب بين الفرائض والعدول إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصلاة وحكم من صلى العصر، ثم ذكر أنه لم يصل الأولى أو دخل في العصر فصلى ركعتين، ثم تيقن انه صلى الظهر ركعتين 584 (1) - يب 300 - محمد بن يعقوب، عن كا 80 - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن، فاذن لها، وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة وقال: - 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: فان - 2 - كنت قد صليت الظهر، وقد فاتتك الغداة، فذكرتها، فصل (الغداة - كا) اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: ان نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها، وأنت في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الأولى، ثم صل العصر، فإنما - 3 - هي أربع مكان أربع فان - 4 - ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر، وقد صليت منها ركعتين (فانوها الأولى - كا) ثم صل الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر، وإن كنت (قد - كا) ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب، ولم تخف فوتها، فصل العصر، ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب، فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين، ثم ذكرت العصر فانوها العصر (ثم قم،

(1) قال وقال - يب (2) وان - يب (3) فإنها - يب (4) وان - يب
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»