العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر، فيقول: صليت الظهر، فأقول: لا فيقول:
قد صليت الظهر والعصر.
555 (14) يب 249 - صا 412 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله ابن بكير، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم الجمعة وقد صليت الجمعة والعصر، فوجدته قد باهى يعنى من الباه، اي جامع، فخرج إلى في ملحفة (1) ثم دعا جاريته، فأمرها ان تضع له ماء تصبه عليه، فقلت له: أصلحك الله ما اغتسلت، فقال: ما اغتسلت بعد، ولا صليت، فقلت له: قد صلينا الظهر والعصر جميعا، قال: لا بأس.
وتقدم في رواية داود (9) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها، قوله عليه السلام: وليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك.
وفي كثير من أحاديث باب (1) جوامع أوقات الفرائض وجميع أحاديث باب (2) ان لكل صلاة وقتين وكثير من أحاديث باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين وباب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام وبالذراع والقامة وباب (10) حكم من اخر العصر حتى تصفر الشمس وباب (15) انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين و باب (18) جواز تأخير المغرب عن أول الوقت وباب (19) أفضل وقت العشاء و باب (20) تقديم العشاء على الشفق وأحاديث الباب التالي ما يناسب الباب. وكذا ما يأتي في رواية ابن جابر (5) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت و رواية ابن جابر (1) والعيص (2) من باب (19) حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر من أبواب (26) صلاة المسافر.