جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٩٩
" ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو عنى انها في وقت لا تقبل الا فيه كانت مضيقة، ولكن متى أديتها فقد أديتها.
546 (5) يب 145 - صا 262 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: انا لنقدم وتؤخر وليس كما يقال (1) من أخطأ وقت الصلاة، فقد هلك وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.
547 (6) يب 207 - صا 256 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين، فيقوم بعضهم يصلى الظهر وبعضهم يصلى العصر، قال: كل ذلك - صا) واسع (2).
548 (7) قرب الإسناد 77 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت عبيد الله بن زرارة، يقول: لأبي عبد الله عليه السلام: يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلى الظهر وبعضنا يصلى العصر وذا (3) كله في وقت الظهر، قال: لا بأس الامر واسمع بحمد الله ونعمته.
549 (8) يب 207 - صا 256 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بيشر (4) - عن حماد ابن أبي طلحة، قال: حدثني زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحدهما يعجل العصر والاخر يؤخر الظهر، قال: لا بأس.
550 (9) صا 257 - محمد بن يعقوب، عن كا 76 - يب 207 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي، عن سالم

(1) يقول - صا.
(2) سواء - خ صا.
(3) ذلك - خ ل.
(4) بشر - خ ل صا.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»