وكيف يصنع، فوقع عليه السلام يصليها ان كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم والمغرب عند قصر النجوم وبياض مغيب الشمس.
- 22 - باب ان الصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى 542 (1) كا 75 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن بن علان (1) عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن ربعي ابن عبد الله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلوات (2) مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
543 (2) يب 249 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة، وان الوقت وقتان: الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق، انما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
544 (3) مستدرك 186 - 409 - العياشي (في تفسيره - 186) عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن هذه الآية: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: ان للصلاة وقتا والامر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة الا الجمعة، فإنما هو وقت واحد. مستدرك 409 - وانما عنى الله كتابا موقوتا اي واجبا يعنى انها من الفريضة.
545 (4) مستدركات 186 - العياشي في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام