جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٠
ملعون من اخر الغداة إلى أن تنقضى النجوم.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (9) من باب عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام: لا يجزيه (اي الصلاة) حتى يعلم انه (اي الفجر) قد طلع.
وفى رواية الأصبغ (3) من باب (28) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت، ولم يدخل الوقت، قوله عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامة.
وفى رواية عمار (4) قوله عليه السلام: فان صلى ركعة من الغداة، ثم طلعت الشمس فليتم.
وفى رواية زرارة (16) من باب (30) أوقات النوافل قوله عليه السلام: فإذا طلع الفجر، فقد دخل وقت الغداة.
وفى رواية ابن أبي العلاء (31) قوله: الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال:
فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة.
وفى رواية ابن عمار (33) قوله عليه السلام: صل الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك، فابدء بالفجر.
وفى رواية ابن يقطين (40) قوله: الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر، وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما، أو يؤخرهما، قال: يؤخرهما.
وفى أكثر أحاديث باب (38) انه من انتبه، وقد طلع الفجر بدء بصلاة الليل، ما يدل على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر.
وكذا في الرضوي (3) من باب (42) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر أتمها.
وكذا في أحاديث باب (28) جواز الأذان قبل طلوع الفجر من أبواب (8) الأذان ورواية علي بن جعفر (5) من باب (29) جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة.
وفى رواية ابن أكثم (13) ورواية ابن عمران (14) من باب (8) علل أفعال
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»