جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٢
- 23 - باب جواز الجمع بين الظهرين والعشائين باذن وإقامتين وانه إذا جمع بين الصلاتين فلا تطوع بينهما 556 (1) فقيه 58 - عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر باذان (واحد - خ ل) وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة باذان واحد وإقامتين.
557 (2) يب 250 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد و إقامتين.
558 (3) كا 79 - محمد بن يحيى، عن يب 210 - صا 271 - أحمد بن محمد العلل 115 - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة و صلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل (1) (السقوط كا صا خ) الشفق من غير علة في جماعة، وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت على أمته.
يب 139 - سعد بن عبد الله، عن صا 247 - (أبى جعفر - يب) أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله في جماعة من غير علة).
559 (4) العلل 115 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس (ره) عن أبيه، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن عمار،

(1) بعد سقوط الشفق - العلل.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»