جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٨٨
وتقدم في كثير من أحاديث باب 16 - انه إذا غاب القرص، فقد دخل وقت المغرب ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (20) جواز تقديم العشاء على الشفق، قوله عليه السلام: لا بأس ن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق.
وفي رواية فضيل (1) من باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه، قوله عليه السلام:
فالصلوات مما وسع فيه، تقدم مرة وتؤخر أخرى.
وفي رواية زرارة (2) قوله عليه السلام: الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر.
وفي رواية ربعي (5) قوله عليه السلام آنا لتقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.
وفي أكثر أحاديث باب (23) جواز الجميع بين الصلاتين، ما يدل على جواز تأخير المغرب عن أول الوقت.
وفي رواية الحلبي (11) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات (1) في غير وقتها، فلا يضرك.
- 19 - باب أفضل وقت العشاء وآخره وحكم من نام عن العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وتفسير الغسق.
قال الله تبارك وتعالى في سورة (17) بنى إسرائيل ى 78: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر آن قرآن الفجر كان مشهودا.
513 (1) يب 143 - صا 270 - محمد بن يعقوب، عن كا 77 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون

(1) الصلاة.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»