جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٩٤
قريب من الثلث، ثم يقوم، فيصلى العشاء الآخرة.
وفى رواية ابن هاشم (19) قوله عليه السلام: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق.
وفي أكثر أحاديث باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2) المواقيت ما يدل على أفضل وقت العشاء وآخره.
وفي غير واحد منها ما يظهر منه ان غسق الليل انتصافه، وكذا في رواية الحلبي (3) وأبى بصير (4) من باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين.
وفي رواية عبيد (17) قوله عليه السلام: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر.
وفي رواية الرضى (6) من باب (7) تحديد وقت الظهرين بالقامة، قوله عليه السلام:
و (صل) العشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضى كواهل الليل.
وفي الرضوي (4) من باب (15) انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين قوله عليه السلام: ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب، ثم إلى ربع الليل.
وفي رواية ابن سنان (6) من باب (16) انه إذا غاب القرص، فقد دخل وقت المغرب، قوله: اخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله.
وفي رواية ابن خليفة (20) قوله عليه السلام: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل.
وفي رواية الأزدي (21) قوله: سألته عن وقت صلاة العشاء الآخرة، قال عليه السلام: إذا غاب الشفق.
وفي رواية بكر (25) قوله عليه السلام: وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل وهو نصف الليل.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يظهر منه ان أفضل وقت العشاء سقوط الشفق.
وكذا في رواية ابن الريان (1) من باب (21) حكم صلاة من تمنعه حيطان الدار النظر إلى حمرة المغرب.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»