(مولى - صا) أبى خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله (1) انسان وانا حاضر، فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون (2) العصر، وبعضهم يصلى (3) الظهر، فقال: انا امرتهم بهذا لو صلوا على (4) وقت واحد لعرفوا، فاخذوا (5) برقابهم.
551 (10) فقه الرضا (3) كما جاز ان يصلى العتمة في وقت المغرب الممدود كذلك، جاز ان يصلى العصر في أول الوقت الممدود للظهر.
552 (11) يب 206 - صا 252 - الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا اقبل حتى (6) تزول الشمس (فإذا زالت الشمس - صا) صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت وذلك قبل أن يصلى الناس، فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس، فقد دخل الوقت، ولكني اكره لك ان تتخذوه وقتا دائما.
553 (12) يب 206 - صا 252 - عنه، عن أحمد بن أبي بشر (7) عن معاوية (8) بن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلى الظهر والعصر، قال: نعم وما أحب (9) ان تفعل (10) ذلك في كل يوم.
554 (13) يب 207 - صا 256 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر، فيقول صليت الظهر، فأقول نعم والعصر، فيقول ما صليت الظهر، فيقوم مترسلا (11) غير مستعجل، فيغتسل أو يتوضأ، ثم يصلى الظهر، ثم يصلى