536 (4) يب 13 - صا 272 - أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن علي الحلبي، عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس ان (1) تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس بان يعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
537 (5) يب 143 - صا 272 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
538 (6) يب 143 - صا 272 - الحسين بن سعيد، عن فضالة (عن الحسين - يب) عن ابن مسكان، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة مظلمة (وريح - يب) و (2) مطر صلى المغرب، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنه، ثم صلى العشاء الآخرة ثم (3) انصرفوا.
539 (7) كا 77 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال قال: سئل علي بن أسباط ابا الحسن عليه السلام ونحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض، فقال: الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.
وتقدم في رواية الأزدي (21) من باب (16) انه إذا غاب القرص، فقد دخل وقت المغرب قوله عليه السلام: وآية الشفق الحمرة:
وفي رواية جميل (14) من باب جواز تأخير المغرب عن أول الوقت، قوله الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق، فقال عليه السلام: لعلة لا بأس.
وفي رواية الدعائم (2) من باب (19) أفضل وقت العشاء، قوله عليه السلام: والشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس.
وفي رواية الزهري (18) قوله عليه السلام: ملعون ملعون من اخر العشاء إلى أن