وفي رواية زرارة (1) من باب (8) حكم من صلى على غير القبلة من أبوابها قوله عليه السلام إذا صليت على غير القبلة، فاستبان لك قبل أن تصبح انك صليت على غير القبلة، فأعد صلاتك ويلا حظ باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب القضاء.
وفي رواية علي بن جعفر (2) من باب (3) استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة منفردا من أبواب (24) الجماعة ما يدل على أفضل وقت العشاء.
- 20 - باب جواز تقديم العشاء على الشفق سيما في السفر أو لعلة وتفسير الشفق 533 (1) يب 143 - صا 271 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن عطية، عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس به.
534 (2) يب 143 - بهذا الاسناد، عن صا 271 - الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين (1) قالا: كنا نختصم في الطريق في الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، قبل سقوط الشفق، وكان منا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، فسئلناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك قلنا - 2 - وأي شىء الشفق فقال الحمرة.
535 (3) يب 143 - صا 271 - بهذا الاسناد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق البطيخي قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.