جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
وفى رواية ابن خالد (16) من باب (6) تحديد الظهرين بالذراع، قوله عليه السلام:
فمن ترك العصر حتى تصير على ستة اقدام، فذلك المضيع.
وفي رواية الرضى (ره) (6) من باب (7) تحديد الظهرين بالقامة قوله عليه السلام:
وصل العصر إذا كان ظل كل شىء مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية.
ويأتي في روية جويرية (13) من باب (12) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب (5) المكان قوله: قال عليه السلام لي: اذن بالعصر يا جويرية، فأذنت وخلا على ناحية فتكلم بكلام له سرياني أو عبراني فرأيت للشمس صريرا وانقضاضا حتى عادت بيضاء نقية، قال: ثم قال: أقم، فأقمت، ثم صلى بنا فصلينا معه.
وفي رواية الرازي (17) أم يقرب ذلك.
وفي رواية سوى (11) من باب (6) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم في بلده عشرا من أبواب (26) صلاة المسافر، قوله: وكلهم صلى العصر والفجاج مسفرة، فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
- 11 - باب معرفة زوال الشمس بزيادة الظل بعد نقصانها وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن 431 (1) يب 141 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام، زوال الشمس، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار، وان زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظل ينقص (1)، فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان، فقد زالت.
432 (2) يب 141 - أحمد بن محمد بن عيسى رفعه، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك: متى وقت الصلاة؟ فاقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب

(1) تقصر - خ.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»