429 (6) البحار 58 - المجازات النبوية، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث طويل يؤخرون الصلاة إلى شرق، قال السيد اي يؤخرونها إلى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت (الذي - ك) قد شرق بريقه و غرغر ببقية نفسه.
430 (7) الكشي 95 - حدثني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوراق، قال:
حدثني علي بن محمد بن يزيد (1) القمي، قال: حدثني بنان بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن أبي عمير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقال: كيف تركت زرارة، فقلت (2) تركته لا يصلى العصر حتى تغيب الشمس، فقال: فأنت رسولي اليه، فقال له: فليصل في مواقيت أصحابه، فانى قد حرقت (3) قال: فأبلغه ذلك، فقال: انا والله، اعلم انك لم تكذب عليه و لكن امرني بشئ فاكره ان ادعه.
وتقدم في رواية الأصبغ (10) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض، قوله عليه السلام: ووقت العصر تصلى والشمس بيضاء النقية قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبها.
وفى ما نقلناه، عن نهج البلاغة (11) ما يقرب ذلك.
وفي رواية عباية (4) قوله عليه السلام: ثم صلى عليه السلام العصر وهي بيضاء نقية.
وفي رواية الدعائم (20) من باب (3) انه إذا زالت الشمس، دخل وقت الظهرين قوله عليه السلام: آخر وقت صلاة العصر ان تصفر الشمس.
وفي رواية الكرخي (1) من باب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه السلام:
وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع، وقوله عليه السلام: لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه.