جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٢١
308 (4) يب 144 - صا 276 - الحسين بن سعيد، عن النضر، وفضالة عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لكل صلاة وقتان: وأول الوقتين أفضلهما (و - صا) وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل (1) الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ووقت المغرب حين تغيب (2) الشمس إلى أن تشبك النجوم، وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا، الا من عذر أو علة.
309 (5) الدعائم 166 - روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فأول الوقت أفضله، وليس لاحد ان يتخذ آخر الوقتين: وقتا الا من علة، وانما جعل آخر الوقت للمريض، والمعتل، ولمن له عذر، وأول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله (والعفو لا يكون الا من التقصير - خ) وان الرجل ليصلى في (غير - خ) الوقت وان ما فاته من الوقت خير له من اهله وماله.
310 (6) كا 77 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن يب 210 - صا 24 د - 270 - علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: ان جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها.
311 (7) كا 77 - ورواه - (3) عن زرارة والفضيل، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان لكل صلاة وقتين غير المغرب، فان وقتها واحد ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق.
وروى أيضا ان لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق.
312 (8) يب 209 - صا 245 و 269 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان جبرئيل عليه السلام امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة

(1) يتجلى - يب.
(2) تجب - يب خ - تحجب - صا خ ل.
(3) وروى هذه الرواية في كا بعد رواية زيد الشحام السابق والظاهر أن الضمير في قوله رواه يرجع إلى حريز.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»