[الفصل الرابع] [تأول عائشة وإثباتها] [المورد - (73) - صلاة عائشة في السفر:] شرع الله تقصير الفرائض الرباعية في السفر في محكم كتابه وعلى لسان نبيه في الصحاح من سننه المقدسة، وعلى ذلك إجماع الأمة كما بيناه آنفا بلا خلاف ينقل عن أحد منهما، غير عثمان وعائشة، وقد تواتر عنهما الاتمام في السفر (615).
هذا مع ما أخرجه مسلم من عدة طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة نفسها:
إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين. قالت عائشة: فأفردت صلاة السفر وأتممت صلاة الحضر. هذا حديثها بعين لفظه (616).