بمنى. وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة، قال: والصواب أنهما رأيا القصر جائزا، والاتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين (613).
قلت: والحق إن مخالفتهما للنصوص لم تكن مقصورة على هذا المورد، على أنه مما لم تهتك به حرمات، ولم تسفك به دماء، ولم تبح به أموال وأعراض كغيره من موارد تأولاتهما، فأمره سهل بالنسبة إلى ما سواه مما تأولا فيه الأدلة (614).