وأخرج مسلم من عدة طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة: إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر. قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. انتهى بلفظ مسلم في أول كتاب صلاة المسافرين ص 258 من جزئه الأول (612).
قلت: قال الفاضل النووي عند انتهائه إلى هذا الحديث من شرح مسلم:
اختلف العلماء في تأولهما فقيل: لأن عثمان أمير المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما. قال: وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وآله كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكر وعمر. قال: وقيل بأن عثمان تأهل بمكة. وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وآله سافر بأزواجه وقصر.
وقيل: فعلا ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا. وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان وعائشة أكثر مما كان (قال): وقيل لأن عثمان وعائشة نويا الإقامة بمكة بعد الحج. وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجرين فوق ثلاث (قال): وقيل كان لعثمان أرض