النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٤٠٧
وعن ابن عباس - فيما أخرجه البخاري في صحيحه - قال: قام النبي في مكة تسعة عشر يقصر.. " الحديث " (604) قلت: وإنما قصر مع إقامته تسعة عشر يوما لعدم نية الإقامة.
وثبت عن رسول الله (ص) أنه كان يصلي بأهل مكة إماما بعد الهجرة فيسلم في الرباعيات على رأس الركعتين الأوليين وكان قد تقدم إلى القوم بأن يتموا صلاتهم أربع ركعات معتذرا عن نفسه وعمن جاء معه بأنهم قوم سفر (605).
وعن أنس: قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر في المدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين (606).
قلت: دلت الآية المحكمة على مشروعية القصر للمسافر في حال خوفه، ودل ما بعدها من النصوص الصحاح المتظافرة على مشروعيته للمسافر مطلقا وعلى ذلك إجماع الأمة، بلا خلاف ينقل عن أحد منها غير عائشة وعثمان، وقد تواتر عنهما الاتمام في السفر. (607) وكان ذلك أول ما تكلم الناس فيه على

(٦٠٤) تجده في باب ما جاء في التقصير من أبواب التقصير ص ١٣١ من ج ١ من صحيحه (منه قدس).
(٦٠٥) سنن البيهقي ج ٣ / ١٥٣، الغدير ج ٨ / ١٠٠.
(٦٠٦) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من الجزء الأول من صحيحه (منه قدس).
صحيح مسلم ج ٢ / ١٤٤ ط العامرة.
(٦٠٧) صحيح البخاري ج ٢ / ١٥٤، صحيح مسلم ج ٢ / ٢٦٠ وفي طبع العامرة ج ٢ / ١٤٦، مسند أحمد ج ٢ / ١٤٨ ط ١، سنن البيهقي ج ٣ / ١٢٦، الموطأ ج ١ / ٢٨٢ سنن النسائي ج ٣ / ١٢٠. راجع بقية المصادر في الغدير ج ٨ / 98 وما بعدها.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 412 413 ... » »»