وعن ابن عباس - فيما أخرجه البخاري في صحيحه - قال: قام النبي في مكة تسعة عشر يقصر.. " الحديث " (604) قلت: وإنما قصر مع إقامته تسعة عشر يوما لعدم نية الإقامة.
وثبت عن رسول الله (ص) أنه كان يصلي بأهل مكة إماما بعد الهجرة فيسلم في الرباعيات على رأس الركعتين الأوليين وكان قد تقدم إلى القوم بأن يتموا صلاتهم أربع ركعات معتذرا عن نفسه وعمن جاء معه بأنهم قوم سفر (605).
وعن أنس: قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر في المدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين (606).
قلت: دلت الآية المحكمة على مشروعية القصر للمسافر في حال خوفه، ودل ما بعدها من النصوص الصحاح المتظافرة على مشروعيته للمسافر مطلقا وعلى ذلك إجماع الأمة، بلا خلاف ينقل عن أحد منها غير عائشة وعثمان، وقد تواتر عنهما الاتمام في السفر. (607) وكان ذلك أول ما تكلم الناس فيه على