النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٤١٦
أخرج البخاري في تفسيرها من صحيحه (1) عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله عنها هيبة لها حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وآله من أزواجه فقال: تلك حفصة وعائشة. الحديث وهو طويل (622) فراجعه وأمعن في الآية وما تعطيك من ابتلائه صلى الله عليه وآله وابتلاء وصيته من بعده في أمي المؤمنين اللتين أعد الله لدفاعهما عن رسوله ما لا يعده لدفاع أهل الأرض في الطول والعرض بل لا يعده لدفاع الثقلين من الإنس والجن ولحربهما جميعا.
[المورد (79) - المثل العظيم في آخر سورة التحريم:] ألا وهو قوله تعالى: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين) (وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة) الآية (623) هذا ما ضربه الله لهما مثلا لينذرهما به، ولتعلما أن الزوجية بمجردها لأي كان لا تنفع ولا تضر

(١) ص ١٣٦ من جزئه الثالث. وأخرجه أيضا في ص ١٣٧ في ج ٣ من طريق آخر (منه قدس).
(٦٢٢) الكشاف ج ٤ / ٥٦٦ ط بيروت، التسهيل لعلوم التنزيل ج ٤ / ١٣١، تفسير الرازي ج ٨ / ٣٣٢، تفسير القرطبي ج ١٨ / ٢٠٢، فتح القدير ج ٥ / 252، تفسير ابن كثير ج 5 / 388.
(623) سورة التحريم آية: 10.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»