وحسبك ما في الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين عليه السلام وقد ذكره فيها فقال: إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بيه نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته (1).. إلى آخر كلامه وأنه عليه السلام لمن لا يأثم فيمن يحب ولا يحيف على من يكره، يشهد له بذلك عدوه ووليه.
[المورد - (72) - صلاته في السفر:] وذلك أن الصلاة الرباعية تقصر في السفر إلى ركعتين، سواء أكان ذلك في حال الخوف، أم كان في حال الأمن، وقد ثبتت مشروعية التقصير بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى: [وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا] (599).
وعن يعلى بن أمية. قال قلت لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك. فقال صلى الله عليه وآله صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. أخرجه مسلم (600).