النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٤٠٥
وحسبك ما في الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين عليه السلام وقد ذكره فيها فقال: إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بيه نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته (1).. إلى آخر كلامه وأنه عليه السلام لمن لا يأثم فيمن يحب ولا يحيف على من يكره، يشهد له بذلك عدوه ووليه.
[المورد - (72) - صلاته في السفر:] وذلك أن الصلاة الرباعية تقصر في السفر إلى ركعتين، سواء أكان ذلك في حال الخوف، أم كان في حال الأمن، وقد ثبتت مشروعية التقصير بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى: [وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا] (599).
وعن يعلى بن أمية. قال قلت لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك. فقال صلى الله عليه وآله صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. أخرجه مسلم (600).

(١) قال ابن أبي الحديد في تعليقه على هذا الكلام من شرحه لنهج البلاغة:
هذا من ممض الذم وأشد من قول الحطيئة الذي قيل أنه أهجى بيت قالته العرب:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها * واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي - (منه قدس) (٥٩٩) سورة النساء: ١٠١.
(٦٠٠) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ص ٢٥٨ من الجزء الأول من صحيحه (منه قدس).
صحيح مسلم ج ١ / ١٩١ - ١٩٢ وفي طبع العامرة ج ٢ / ١٤٣، سنن أبي داود ج ١ / ١٨٧، سنن ابن ماجة ج ١ / ٣٢٩، سنن النسائي ج ٣ / ١١٦، سنن البيهقي ج ٣ / ١٣٤ و ١٤١، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ / ٣٠٨، المحلى لابن حزم ج ٤ / ٢٦٧، الغدير ج ٨ / 111.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»