النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٥٩
فإن عمر قضى بغير ذلك. قال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟. قال السائل:
ما أدري وجه هذا؟ حتى سألت ابن طاووس فذكرت له قول ابن عباس، فقال:
أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عز وجل: (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك)، فقلتم أنتم: لها نصف ما ترك وإن كان لها ولد (366).
[المورد - (29) - عول الفرائض] اختلف المسلمون في جواز العول وعدمه، وحقيقة العول أن تنقص التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج فإن للأختين الثلثين وللزوج النصف، وقد التبس الأمر فيها على الخليفة الثاني فلم يدر أيهم قدم الله فيها ليقدمه، وأيهم أخر ليؤخره، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم، وهذا غاية ما يتحراه من العدل مع التباس الأمر عليه (367).
لكن أئمة أهل البيت وعلماؤهم عرفوا المقدم عند الله فقدموه، وعرفوا المؤخر فأخروه - وأهل البيت أدرى بالذي فيه -.

(٣٦٦) أخرج هذا الحديث جماعة من حفظة السنن وهو موجود في كتاب الفرائض ص ٣٣٩ من الجزء الرابع من مستدرك الحاكم. وقد صرح ثمة بأنه صحيح على شرط الشيخين وأورده الذهبي في تلخيص المستدرك حاكما بصحته على شرطهما أيضا فراجع (منه قدس).
وراجع: الفقه على المذاهب الخمسة ص 514.
(367) العول:
الفقه على المذاهب الخمسة ص 519، جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام ج 39 / 106 - 109.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»