النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢١٠
الجزء الأول من صحيحه إذ قال: " كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكر ذلك لجابر فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر (1) قال: " إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء (2) فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " (295).
وحسب الباحثين بدقة، المتتبعين بامعان، ما قد فصلناه من هذا الموضوع في كل من فصولنا المهمة، ومسائلنا الفقهية الخلافية، وأجوبة موسى جار الله، وما نشرته مجلة العرفان في الجزء العاشر من مجلدها السادس والثلاثين (296)

(١) أي فلما قام بأمر الخلافة وهذا صريح بأن هذه الأحداث النهي والتحريم والانذار لم تكن من قبل قيامه (منه قدس).
(٢) ليت أحدا من الناس يعرف لهذه الكلمة وجها يقتضي تحريم المتعة أتراه كان يراها أنها من خواص الرسول أو أنها كانت من خواص زمانه، كلا إن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة (منه قدس).
(٢٩٥) الرجم حد من حدود الله عز وجل لا يشترعه إلا نبي، على أن القائل بالمتعة مستنبط إباحتها من الكتاب والسنة فإن كان مصيبا فيهما أخذ، وإن كان مخطئا فإنما هو مشتبه لأحد عليه لو فعلها: فإن الحدود تدرأ بالشبهات (منه قدس).
تقدمت مصادره تحت رقم - ٢٧١ - فراجع.
(٢٩٦) مصادر في المتعة:
الفصول المهمة لشرف الدين ص ٥٤ - ٦٧، مسائل فقهية لشرف الدين ص ١٠٦ البيان في تفسير القرآن للخوئي ص ٣١٣ - ٣٣٠، الغدير للأميني ج ٦ ص ٢٠٥ - ٢٤٠ المتعة للفكيكي طبع عدة طبعات، المتعة في الإسلام للسيد حسين مكي ط بيروت، الزواج الموقت للسيد محمد تقي الحكيم ط بيروت، الزواج الموقت في الإسلام للسيد جعفر مرتضى ط قم، مقدمة مرآة العقول ج ١ ص ٢٧٣.
سبب نهي عمر عن متعة النساء:
عن جابر بن عبد الله قال:
" كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ".
راجع: صحيح مسلم ك النكاح باب نكاح المتعة ج ٤ ص ١٣١ ط العامرة وفي طبع آخر ص ١٠٢٣ ح ١٤٠٥ وبشرح النووي ج ٩ ص ١٨٣، المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٥٠٠، سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣٧، مسند أحمد ج ٣ ص ٣٠٤، فتح الباري ج ١١ ص ٧٦، زاد المعاد لابن القيم ج ١ ص ٢٠٥، كنز العمال ج ٨ ص ٢٩٣.
وتوجد روايات أخرى في سبب منعه في عمرو بن حريث وغيره راجعها في:
المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٩٦ و ٥٠٠ و ٥٠١، كنز العمال ج ٨ ص ٢٩٤، مسند الشافعي ص ١٣٢، الإصابة ج ١ ص ٥١٤ و ج 4 ص 324 و ج 2 ص 61، الأم للشافعي ج 7 ص 219، الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 141.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 211 212 218 219 ... » »»