الجزء الأول من صحيحه إذ قال: " كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكر ذلك لجابر فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر (1) قال: " إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء (2) فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " (295).
وحسب الباحثين بدقة، المتتبعين بامعان، ما قد فصلناه من هذا الموضوع في كل من فصولنا المهمة، ومسائلنا الفقهية الخلافية، وأجوبة موسى جار الله، وما نشرته مجلة العرفان في الجزء العاشر من مجلدها السادس والثلاثين (296)