النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١٩٩
وقد خطب الناس ذات يوم فقال وهو على المنبر بكل حرية وكل صراحة " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء " (272).
وفي رواية أخرى (1) أنه قال: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهن، وأحرمهن، وأعاقب عليهن: متعة الحج، ومتعة النساء، وحي على خير العمل " (273).

(٢٧٢) هذا القول مستفيض عنه (وقد نقله الإمام الرازي حول تفسير قوله تعالى:
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. من سورة البقرة. ونقله أيضا في تفسير قوله عز من قائل:
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. من سورة النساء فراجع (منه قدس).
راجع: تفسير الرازي ج ٢ / ١٦٧ و ج ٣ / ٢٠١ و ٢٠٢ ط ١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٢ / ٢٥١ و ٢٥٢ و ج ١ / ١٨٢، البيان والتبيان للجاحظ ج ٢ / ٢٢٣، أحكام القرآن للجصاص ج ١ / ٣٤٢ و ٣٤٥ و ج ٢ / ١٨٤، تفسير القرطبي ج ٢ / ٢٧٠ وفي طبع آخر ج ٢ / ٣٩، المبسوط للسرخسي الحنفي باب القرآن من كتاب الحج وصححه ج، زاد المعاد لابن القيم ج ١ / ٤٤٤ فقال ثبت عن عمر وفي طبع آخر ج ٢ / ٢٠٥ فصل إباحة متعة النساء، كنز العمال ج ٨ / ٢٩٣ و ٢٩٤ ط ١، ضوء الشمس ج ٢ / ٩٤، سنن البيهقي ج ٧ / ٢٠٦، الغدير للأميني ج ٦ / ٢١١، المغني لابن قدامة ج ٧ / ٥٢٧، المحلي لابن حزم ج ٧ / ١٠٧، شرح معاني الآثار باب مناسك الحج للطحاوي ص ٣٧٤، مقدمة مرآة العقول ج ١ / ٢٠٠.
وفي رواية أخرى قال عمر: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهي عنهما ".
راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٢ / ٣٥٩ ط إيران، الغدير ج ٦ / ٢١١.
(١) أرسلها الإمام القوشجي إرسال المسلمات فراجعها في أواخر مباحث الإمامة من كتابه (شرح التجريد) وهو من أئمة المتكلمين من الأشاعرة، وقد اعتذر بأن هذا القول إنما كان من عمر عن اجتهاد (منه قدس).
(٢٧٣) راجع: شرح التجريد للقوشجي ط إيران ص ٤٨٤، الغدير ج ٦ / ٢١٣ عن المستبين للطبري، كنز العرفان ج ٢ / ١٥٨.
السبب في المنع عن عمرة التمتع:
عن الأسود بن يزيد قال:
" بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر: أمحرم أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر قال: إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي وإنما أحرمت اليوم فقال عمر عند ذلك لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك، ثم راحوا بهن حجاجا ".
راجع: زاد المعاد ج ١ / ٢٥٨ و ٢٥٩ وقال ابن القيم بعد هذه الرواية:
وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه، قال ابن حزم: وكان ماذا وحبذا ذلك وقد طاف النبي صلى الله عليه وآله على نسائه ثم أصبح محرما ولا خلاف أن الوطئ مباح قبل الاحرام بطرفة عين. وراجع أيضا: كنز العمال ج ٥ / 86 ط 1، حلية الأولياء ج 5 / 205.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»