النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٠٦
قد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله فيها (287).
وفي صحيح الترمذي (1) أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج، قال:
هي حلال، فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله (288). إلى كثير من أمثال هذه الصحاح الصراح في إنكار النهي عنها (289).
على أن في حجة الوداع بلاغا لقوم يؤمنون، فراجع حديثها في باب حجة النبي من صحيح مسلم (2) تجده صلى الله عليه وآله قد أعلنها على رؤوس الأشهاد، وكانوا

(٢٨٧) صحيح مسلم ك الحج باب في متعة الحج ج ٤ ص ٥٥ طبع العامرة، سنن البيهقي ج ٥ ص ٢١ و ٢٢.
(١) ص ١٥٧ من جزئه الأول (منه قدس).
(٢٨٨) راجع: صحيح الترمذي ج ١ ص ١٥٧ وفي طبع آخر ج ٤ ص ٣٨، تفسير القرطبي ج ٢ ص ٣٦٥ وفي طبع ٢ ببيروت ج ٢ ص ٣٨٨، زاد المعاد لابن القيم ج ١ ص ١٩٤، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني ج ٢ ص ٢٥٢.
(٢٨٩) بل عمر هو اعترف بمشروعيتها: قال والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج ".
راجع: سنن النسائي ج ٥ ص ١٥٣.
وقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم ".
راجع: صحيح مسلم ك الحج ج ٤ ص ٤٦ ط العامرة.
وراجع بقية الروايات والمصادر: في الغدير ج ٦، مقدمة مرآة العقول ج 1 ص 205 - 249.
(2) فراجعه في ص 467 وما بعدها إلى ص 470 من جزئه الأول تجد ثمة فوائد جمة لا يستغني عنها الباحثون (منه قدس).
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»