النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١٩٥
وسبعة إذا رجعتم (1) تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (263).
[صفة هذا التمتع] أما صفة التمتع بالعمرة إلى الحج، فهي أن ينشئ المتمتع بها إحرامه في أشهر الحج (2) من الميقات فيأتي مكة ويطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة: ثم يقصر ويحل من إحرامه فيقيم بعد ذلك حلالا، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراما آخر للحج من مكة، والأفضل من المسجد، ويخرج إلى عرفات، ثم يفيض إلى المشعر الحرام، ثم يأتي بأفعال الحج على ما هو مفصل في محله. هذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج (264).
قال الإمام ابن عبد البر القرطبي: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج (265) قلت: وهو فرض من نأى عن

(١) أي رجعتم إلى بلادكم (منه قدس).
(٢٦٣) أي ذلك الذي تقدم ذكره حول التمتع بالعمرة إلى الحج ليس لأهل مكة ومن يجري مجراهم في القرب إليها كما بيناه في الأصل (منه قدس).
سورة البقرة آية: ١٩٦ وراجع: مقدمة مرآة العقول ج ١ / ٢٠٥، تفسير القرطبي ج ٢ / ٣٨٨.
(٢) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة (منه قدس).
(٢٦٤) راجع: العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي ج ٢ / ٥٤٠، اللمعة الدمشقية ج ٢ / ٣٠٤، جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي ج ١٨ / ٢ - ٥، مجمع البيان ج ٢ / ٢٩١.
(٢٦٥) نقل الفاضل النووي هذا القول عن ابن عبد البر في بعض بحثه عن حج التمتع من شرحه لصحيح مسلم، وشرح مسلم مطبوع على هامش شرحي البخاري فراجع منه ما هو في هامش ص ٤٦ من الجزء السابع من الشرحين (منه قدس).
تفسير القرطبي ج ٢ / 391.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»