وسبعة إذا رجعتم (1) تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (263).
[صفة هذا التمتع] أما صفة التمتع بالعمرة إلى الحج، فهي أن ينشئ المتمتع بها إحرامه في أشهر الحج (2) من الميقات فيأتي مكة ويطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة: ثم يقصر ويحل من إحرامه فيقيم بعد ذلك حلالا، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراما آخر للحج من مكة، والأفضل من المسجد، ويخرج إلى عرفات، ثم يفيض إلى المشعر الحرام، ثم يأتي بأفعال الحج على ما هو مفصل في محله. هذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج (264).
قال الإمام ابن عبد البر القرطبي: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج (265) قلت: وهو فرض من نأى عن