النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٠٢
فقال: فعلناها وهذا (1) كافر بالعرش (278).
وفيه عن أبي العلاء عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم، ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه حتى مضي لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي (279).
وفيه عن حميد بن هلال عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين حجة

(١) الإشارة (بهذا) إلى معاوية بن أبي سفيان إذ كان حينئذ ينهى عن المتعة بالعمرة إلى الحج تبعا لعمر وعثمان، والمراد بالكفر هنا دين الجاهلية كما صرح به القاضي عياض فيما نقله النووي عنه في تعليقته على هذا الحديث من شرحه للصحيح (قال):
والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة سبع للهجرة (قال): وكان معاوية يومئذ كافرا، وإنما أسلم بد ذلك عام الفتح وفي قوله وهذا كافر بالعرش المضاف إليه محذوف تقديره وهذا كافر برب العرش (منه قدس).
(٢٧٨) صحيح مسلم ك الحج باب جواز المتعة ج ٤ / ٤٧ ط العامرة وص ٨٩٨ ح ١٦٤ ط آخر، وبشرح النووي ج ٧ / ٣٠٤، المنتقى ح ٢٣٨٦، تاريخ ابن كثير ج ٥ / ١٢٧ و ١٣٥، مقدمة مرآة العقول ج ١ / ٢٣٧.
(٢٧٩) صحيح مسلم ج ٤ / ٤٧ ط العامرة و ج ١ / ٤٧٤ ط آخر وفي ثالث ح ١٦٥، سنن ابن ماجة ج ٢ / ٩٩١ ح ٢٩٧٨.
وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر.
راجع: صحيح مسلم أيضا ج ٤ / ٤٧.
وراجع أيضا:
سنن ابن ماجة ج ٢ / ٢٢٩ ح ٢٩٧٨، مسند أحمد ج ٤ / ٤٣٤ و ٤٢٩ و ٤٣٦ و ٤٣٨ ط ١، سنن البيهقي ج ٤ / ٣٤٤ و ج ٥ / ١٤، فتح الباري ج ٣ / ٣٣٨، الغدير ج ٦ / ٢٠٠، سنن الدارمي ج ٢ / 35، صحيح البخاري ك الحج باب التمتع ج 1 / 190، المنتقى ح 2380 و 2381، زاد المعاد ج 1 / 217 و 220، تاريخ ابن كثير ج 5 / 126 و 137.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»