النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١٩٨
وعن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهي عنها قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر - أي بأمر الخلافة - قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وأن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله (1) وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (271).

(١) ما أدري والله ما المراد بهذا الكلام فهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتم الحج والعمرة على خلاف ما أمر الله؟!. وهل كان هو ومخاطبوه أعرف منه صلى الله عليه وآله بأوامر الله ونواهيه؟! (منه).
(٢٧١) راجع من صحيح مسلم الباب في المتعة بالحج ص ٤٦٧ من جزئه الأول تجد هذا الحديث وتجد بعده بلا فصل حديثا آخر هو أصرح في زجره عن التمتع بالعمرة إلى الحج (منه قدس).
وراجع: صحيح مسلم باب المتعة في الحج ج ١ / ٤٦٧ وفي طبع العامرة ج ٤ / ٣٨، سنن البيهقي ج ٥ / ٢١ وفي ج ٧ / ٢٠٦ بتفصيل أكثر، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ / ١٧٨، تفسير الرازي ج ٣ / ٢٦، كنز العمال ج ٨ / ٢٩٣، الدر المنثور ج ١ / ٢١٦، الغدير ج ٦ / ٢١٠، البيان للخوئي ص ٣١٩ عن مسلم والبيهقي، مسند الطيالسي ص ٢٤٧ ح ١٧٩٢، الدر المنثور ج ١ / 216.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»