مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح (266).
وإنما أضيف الحج بهذه الكيفية إلى التمتع، أو قيل عنه: التمتع بالحج، لما فيه من المتعة: أي اللذة بإباحة محظورات الاحرام في المدة المتخللة بين الاحرامين وهذا ما كرهه عمر وبعض أتباعه، فقال قائلهم - كما أخرجه أبو داود في سننه (1). -: أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر؟ (267).