وعبادة بن الصامت. وعتبان بن مالك (1) وغيرهم حتى تجاوزت حد التواتر، فكانت من الضروريات بين المسلمين على اختلافهم في المذاهب و المشارب (257).
وأن مما يدهش العقلاء، قول هؤلاء العلماء الأجلاء - العلامة النووي و القاضي عياض وأمثالهما -: إن الصواب في هذه الواقعة إنما كان في جانب عمر وادعوا أن النبي صلى الله عليه وآله صوبه حين عرض عليه رأيه، فحق لنا بهذا، أن نعوذ بالله من كل محال، ونبرأ إليه من كل باطل.
وإليك كلام النووي قال (2): وفي هذا الحديث - أي حديث أبي هريرة في هذه الواقعة - دليل على أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه، ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له ما قاله التابع هو الصواب، رجع المتبوع إليه، وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له.
قلت: إنما يصغى بهذا الكلام إذا لم يكن المتبوع نبيا بحق، أما إذا كان نبيا فليس لأحد من الأمة كافة إلا السمع والطاعة والإيمان الخالص من كل شبهة (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله