النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١٢٨
بها البلاء ويتقي بها الخطر (1).
قال: وما التزوج من امرأة على خلاف تقاليد العرب، بل ما الدخول بها قبل أن يتم إذا وقع ذلك من فاتح غزا فحق له بحكم الغزو أن تكون له سبايا يصحبن ملك يمينه (2).
قال: فإن التزمنا في تطبيق التشريع، لا يجب أن يتناول النوابغ والعظماء من أمثال خالد (3) قال: وبخاصة إذا كان ذلك يضر بالدولة أو يعرضها للخطر (4).

(1) كان من الإمكان أن يستبدل بمن يسد فراغه، ويقوم مقامه، كواحد ممن ذكرناهم (منه قدس).
(2) هذا الكلام وسابقه ولاحقه، مما أربا بأستاذنا الكبير هيكل عنه، فضلا عن أبي بكر الصديق، وما أظن بالأستاذ أنه ممن يستخف بالفروج فيقول: وما التزوج من امرأة إلى آخر كلامه. ولا أظنه يبيح لكل فاتح غزا ما قد أباحه في هذه العبارة لخالد. فإنه ممن لا يخفى عليهم، أن هذا إنما قد يباح للغازي المسلم إذا فتح بلاد المحاربين للمسلمين الكافرين برب العالمين، ولم يكن مالك وقومه إلا من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون، وإنما تريث مستهل خلافة أبي بكر في النزول على حكمه حتى يتجلى له الحق فيها (منه قدس).
(3) صدور هذه الكلمة من أمثال أستاذنا هيكل عجيب غريب. وما عشت أراك الدهر عجبا، وأن تعجب فعجب قول هيكل بلسان أبي بكر الصديق أن الحدود الشرعية لا يجب أن تتناول النوابغ من أمثال خالد، وأنه ليعلم أن الله عز وجل، خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا والنار خلقها لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. وأن ليس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة فيحابيه، والناس كلهم عنده سواء، فالعزيز ذليل حتى يؤخذ الحق منه، ويقام الحد عليه، والذليل عزيز حتى يؤخذ له بحقه (منه قدس).
(4) إذا كان في إقامة الحدود الشرعية تعريض الخطر، وجب تأجيل إقامتها حتى يزول الخطر، لكن لم نر الخليفة مؤجلا إقامتها ولا منتظرا في سبيل ذلك زوال الخطر ليقيمها، وإنما كان عافيا عن تلك الخطايا، غافرا لتلك الجنايات، راضيا كل الرضا من أولئك الجناة (منه قدس).
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»