النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١٣٠
رجل الملمات، وأنه قذف به " حين أصدر إليه هذا الأمر " إلى جحيم أما يبتلعه ويقضي عليه، فيكون ذلك خير عقاب له على ما صنع بأم تميم ليلى وزوجها مالك (1) وأما يصهره النصر فيه ويطهره (2) فيخرج مظفرا غانما قد سكن من المسلمين روعا لا تعد فعلته بالبطاح شيئا مذكورا إلى جانيه.
قال: وقد صهرت اليمامة خالدا وطهرته (3) وإن تزوج في أعقابها بنتا كما فعل مع ليلى ولما تجف دماء المسلمين، ولا دماء أتباع مسيلمة، ولقد عنفه أبو بكر على فعلته هذه، بأشد مما عنفه على فعلته مع ليلى (4).. إلى آخر كلامه (5).

(1) أنظر معي وأمعن فيما يقوله هذا الأستاذ الكبير بلسان الصديق، فهل تراهما يجهلان أن عقاب المحصن إذا زنى واجب على الحاكم الشرعي، وأن عقابه إنما هو الرجم خاصة، لا إلقاؤه في جحيم اليمامة أو غيرها، وأنه لا تصهره ولا تطهره اليمامة وأهوالها، وإنما تطهره التوبة والعمل الصالح بدليل قوله في سورة الفرقان " إلا من تاب وآمن وعمل صالحا " (منه قدس).
(2) إنما يصهر المذنبين ويطهرهم، الرجوع إلى الله تعالى، بالإنابة والتوبة والندم والعمل الصالح مخلصين لله تعالى وحده بذلك (منه قدس).
(3) إنا لنربأ بالأستاذ عن مثل هذه الأساليب فإنها بالحرص أشبه، وقد ثبت الحسد والقود على خالد، فاليمامة وجحيمها لا ينسخان الحكم المبرم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فإن تعذر التعجيل في إقامة الحد وجب على الحاكم تنفيذه في أول أزمنة الإمكان (منه قدس).
(4) لعل هذه البنت كانت ذات بعل فنزا عليها، ولذلك عنفه أبو بكر على فعلته معها إلى أكثر مما عنفه على فعلته مع زوجة مالك ولو لم تكن محصنة ولم تكن من محارمه لكانت الزيادة من أبي بكر في تعنيفه في غير محلها، بل لا وجه حينئذ للتعنيف أصلا (منه قدس).
(5) فراجعه في ص 152 من كتاب الصديق أبو بكر (منه قدس).
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»