النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١٢٦
وبنى بها الناكح وهي في العدة حرمت عليه مؤبدا، ولو فرضنا أن خالدا اعتبرها سبية، فالسبية لا يحل وطؤها إلا بعد الاستبراء الشرعي، ولا استبراء هنا وإنما قتل زوجها ووطئها في تلك الحال.
قال هيكل: على أن عمر لم يتزحزح عن رأيه فيما صنع خالد، فلما توفي أبو بكر وبويع عمر خليفة له، كان أول ما صنع أن أرسل إلى الشام ينعي أبا بكر، وبعث مع البريد الذي حمل النعي رسالة يعزل بها خالدا عن إمارة الجيش.
قال الأستاذ هيكل: إجماع المؤرخين منعقد على أن عمر بقي متأثرا برأيه في موقف خالد من مقتل مالك بن نويرة وزواجه امرأته وأن هذا الرأي له أثره من بعد في عزل خالد.
[عجب وأي عجب] إن من أعجب الأمور وأغربها، أن تذهب في عهد أبي بكر، تلك الدماء.
وهاتيك الأعراض والأموال هدرا، وأن تستباح تلك الحرمات، وتعطل حدودها الشرعية، حتى يعزل خالد عن تلك الإمارة، ولم ينقص شئ من صلاحياتها الواسعة، واستمر ماضيا فيها غلوائه حتى توفي الخليفة، فعزله الخليفة الثاني بمجرد تبوئه الخلافة.
وأن رأي أبي بكر في الجناة يوم البطاح، لمن أوائل الآراء المخالفة لنصوص الكتاب والسنة، قدم رأيه في المصلحة على التعبد بها (176).

(176) ولأجل المزيد من الاطلاع على ذلك راجع:
الغدير للأميني ج 7 / 158 - 169، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 64.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»